عن أبي هريرة قال: "قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" .
أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعالى "ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى" وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما :
1)لقوة الداعي إلى تركهم لهما لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم,
2)داعي ديني ولا تصديق بأجرهما حتى يبعثهم على إتيانهما ويخف عليهم الإتيان بهما
3)لأنهما في ظلمة الليل وداعي الرياء الذي لأجله يصلون منتف لعدم مشاهدة من يراؤنه من الناس إلا القليل,
فانتفى الباعث الديني منهما كما انتفى في غيرهما ثم انتفى الباعث الدنيوي الذي في غيرهما ولذا قال صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناظرًا إلى انتفاء الباعث الديني عندهم "ولو يعلمون ما فيهما" أي من مزيد الفضللأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسج زحفًا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير.
والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومن معه. ويمكن أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.
وقد اختلفت اراء العلماء في حكم صلاة الجماعة فمنهم من قال انها فرض عين,ومنهم قال شرط [أي إنها شرط في صحة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها ولم يسلم له هذا لأن الشرطية لا بد لها من دليل], وقالوا فرض كفاية ,وقالوا سنة.
واليك بعض الاحاديث النبوية في صلاة الجماعة:
"قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة"
"أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة"
"أن رجلًا أعمى قال: يا رسول اللَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما دعاه فقال: هل تسمع النداء قال: نعم قال: فأجب"
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والتسليم.
أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعالى "ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى" وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما :
1)لقوة الداعي إلى تركهم لهما لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم,
2)داعي ديني ولا تصديق بأجرهما حتى يبعثهم على إتيانهما ويخف عليهم الإتيان بهما
3)لأنهما في ظلمة الليل وداعي الرياء الذي لأجله يصلون منتف لعدم مشاهدة من يراؤنه من الناس إلا القليل,
فانتفى الباعث الديني منهما كما انتفى في غيرهما ثم انتفى الباعث الدنيوي الذي في غيرهما ولذا قال صلى اللَّه عليه وآله وسلم ناظرًا إلى انتفاء الباعث الديني عندهم "ولو يعلمون ما فيهما" أي من مزيد الفضللأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسج زحفًا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير.
والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومن معه. ويمكن أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.
وقد اختلفت اراء العلماء في حكم صلاة الجماعة فمنهم من قال انها فرض عين,ومنهم قال شرط [أي إنها شرط في صحة الصلاة بناء على ما يختاره من أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها ولم يسلم له هذا لأن الشرطية لا بد لها من دليل], وقالوا فرض كفاية ,وقالوا سنة.
واليك بعض الاحاديث النبوية في صلاة الجماعة:
"قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة"
"أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة"
"أن رجلًا أعمى قال: يا رسول اللَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما دعاه فقال: هل تسمع النداء قال: نعم قال: فأجب"
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والتسليم.